شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
البول في الإناء
...............................................................................
كذلك أيضا البول في الإناء البول في إناء يعني: في قدح إلا لحاجة. في حالة المرض لا بأس عند الحاجة أن يبول في إناء إذا لم يتيسر له، أو لم يقدر أن يصل إلى الحمام ونحوه، فإن له أن يبول في إناء كما يفعل ذلك الآن في المستشفيات؛ فيجعلون لهم أواني أو زجاجات يتبول فيها ويتغوط فيها؛ وذلك لمشقة خروجه ومشقة تحركه فيكون ذلك للحاجة جائز، وأما إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه أجاز ذلك بعضهم عند ما يكون هناك حاجة كظلمة يعني: في ظلمة الليل والوحشة وما أشبه ذلك.
كذلك أيضا البول في شق. الشق هو الجُحر الذي تسكنه الدواب؛ وذلك لأنه قد يخرج عليه من هذا الجحر دابة كخنفساء مثلا أو عقرب يعني أو شيء من الوحوش التي تسكن فيه. قد يكون هذا أيضا مسكنا لبعض الجن ذَكر هنا أن سعد بن عبادة اسم> بال في جحر ومات في الحال وسمعوا بعد ذلك بعض من الجن يقولون:
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة اسم> ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده.
يعني: ما ذكروا إلا أنه جلس يبول في جحر فاستلقى ميتا في الحال. الله أعلم بسبب موته لكن هذا دليل على أنه يكره البول في الجحر ونحوه، وكذلك البول في نار يعني على جمر أو نار. ذكروا أنه يورث السقم؛ ولأنه قد يتطاير عليه بعض الشرار ولأنه لا داعي إلى ذلك. فيه بقية يعني: من قوله: حكم البول قائما. لعلنا نكمل ما بعده غدا إن شاء الله والله أعلم .
أسئـلة
س: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يكون في بعض النوادي الرياضية مروشا أي مكان للاستحمام فقط ولا توجد مراحيض، فهل هذا داخل في وجود الشياطين وذكر الدعاء في ذلك؟ سؤال>
نعم الشياطين تألف الأماكن المستقذرة التي هي محل البول ولو كان مثلا ليس فيه إلا محل البول أو فيه هذه المقاعد التي تغطى، الفرنجية ونحوها .
س: أحسن الله إليكم. ذكرتم -حفظكم الله- ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية اسم> رحمه الله بحصول الطهارة من النجاسة بعظم الميتة، فما هو توجيه الشيخ رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في العظم والروث: رسم> إنهما لا يطهران رسم> ؟ سؤال>
ما ذكرنا أنه يستنجي بهما إنما ذكرنا أنه يقول: إنه طاهر. إن عظم الميتة طاهر لو جعل مثلا مقبض سكين أو نحوه جاز أن يصلي به ولو كان عظم ميتة، وأما الاستنجاء فحاشا أن شيخ الإسلام يجيز التمسح به لا هو ولا غيره مع صحة الأحاديث، لكن العظم عنده طاهر عظم الميتة فلو مثلا جعل نصاب سكين عظم ميتة جاز استعماله في الصلاة أو قرن ميتة أو ظلف أو نحو ذلك هذا الذي تكلم فيه.
س: أحسن الله إليكم. يكثر عند الناس أن من ذبح الوزغ من الضربة الأولى فله مائة حسنة ومن الثانية ثمانون حسنة فما صحة ذلك؟ سؤال>
الذي في صحيح مسلم اسم> ما ذكرنا يمكن أن هذه رواية للمبالغة.
س: أحسن الله إليكم. ما المراد بالذهب الأبيض وما حكم استعمال الآنية المصنوعة منه؟ سؤال>
نقول: لا يجوز إذا كان ذهبا أبيض أو أصفر فعلى الأقل أنه فضة والفضة لا يجوز اتخاذ الأواني منها .
س: أحسن الله إليكم. نريد أن تبينوا لنا أفضل متن يحفظ من هذه المتون متن الزاد أي: زاد المستقنع، ومتن الدليل، ومتن العمدة في الفقه، والدرر البهية فأيها أفضل؟ سؤال>
كلها قريب بعضها من بعض نقول مثلا: الذي عنده قدرة متن الزاد أفضل أكثر مسائل، ومتن الدليل قريب منه ولكن يعني حذف منه كثيرا من المسائل ولكل اجتهاده يفضلون متن الزاد الذي عنده قدرة، والذي عنده تعب أو عجز واختصر على متن العمدة كفاه ذلك.
س: أحسن الله إليكم. ما حكم الساعات والأقلام المطلية بالذهب؟ سؤال>
نرى أنها لا تجوز. القلم والساعة لا تجوز إذا كانت مموهة بذهب. أما إذا كانت الريشة فقط ريشة القلم قد يعفى عنها لأنها شيء يسير.
س: أحسن الله إليكم. ما حكم الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة؟ سؤال>
تقدم أنه مكروه ولا يصل إلى النجاسة، وإنه لو استعمل مرة ثانية جاز، وأنه يجوز شربه والطبخ فيه ونحو ذلك؛ لأنه باق على طهوريته .
س: أحسن الله إليكم. ما حكم التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية وبكاميرا الفيديو؟ سؤال>
الصحيح أنه لا يجوز إلا لحاجة. يمكن أفلام الفيديو أنها أخف، لأنها غير ثابتة ولو كانت متحركة وذلك لأنها يمكن مسحها وإزالتها وتسجيل غيرها عليها؛ فلعل ذلك لا بأس به إذا كان شيئا فيه فائدة.
أحسن الله إليكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد اسم> .
مسألة>